الفصل الخامس: في بيان أحكامٍ تختص بالمرأة في صلاتها
حافظي أيَّتها
المسلمة، على صلاتك بأدائها في أوقاتها مستوفيةً لشروطها وأركانِها وواجباتِها.
يقول الله تعالى لأُمَّهات المؤمنين: ﴿وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓۚ﴾ [الأحزاب: 33] وهذا أمرٌ للمسلمات عمومًا. فالصَّلاة هي الرُّكن الثَّاني
من أركان الإسلام وهي عَمود الإسلام، وتركها كُفْرٌ يُخرِج من الملَّة؛ فلا دينَ
ولا إسلامَ لمن لا صلاة له من الرِّجال والنِّساء. وتأخير الصَّلاة عن وقتها من
غير عُذْرٍ شَرْعِيٍّ إضاعةٌ لها. قال الله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ
ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا
مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡٔٗا﴾ [مريم: 59- 60].
وقد ذكر الحَافِظُ
ابْنُ كَثِيرٍ في تفسيره عن جمْعٍ من أئمة المُفسِّرين: أن معنى إضاعة الصَّلاة
إضاعةُ مواقيتِها بأن تُصلَّى بعدما يخرج وقتها. وفُسِّر الغَيِّ الذي يلقونه بأنه
الخسار، وفُسِّر بأنه وادٍ في جهنَّم. وللمرأة أحكامٌ في الصَّلاة تختصُّ بها عن
الرِّجال، وإيضاحها كما يلي:
1- ليس على المرأة
أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لأن الأذان شُرِعَ له رفعُ الصَّوت والمرأة لا يجوز لها رفع
صوتها ولا يصحان منها. قال في «المغني»: «لا نعلم فيه خلافًا».
2- كلُّ المرأة عورةٌ في الصَّلاة إلاَّ وجهها، وفي كفَّيها وقدميها خلافٌ. وذلك كله حيث لا يراها رجُلٌ غيرُ مَحْرَمٍ لها، فإن كان يراها رجُلٌ غيرُ مَحْرمٍ لها، وجب عليها ستْرها، كما يجب عليها سترها خارجَ
الصفحة 1 / 261