×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

الفصل الثاني

في بيان أحكامٍ تختص بالتَّزيِينِ الجسميِّ للمرأة

ما يُطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة:

ما يختص بها ويليق بها من قَصِّ الأظافر وتعاهدِها؛ لأن تقليم الأظافر سُنَّةٌ بإجماع أهل العلم؛ لأنه من خصال الفطرةِ الواردةِ في الحديث؛ ولما في إزالتها من النَّظافة والحسن، وما في بقائها طويلةً من التَّشويه والتَّشبُّه بالسِّباع، وتراكمِ الأوساخ تحتها ومنع وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها، وبعض المسلمات قد ابْتُلين بتطويل الأظافر تقليدًا للكافرات وجهلاً بالسُّنَّة.

ويُسنُّ للمرأة إزالةُ شَعْر الإبطَينِ والعانةِ؛ عملاً بالحديث الوارد في ذلك، ولما فيه من التَّجمُّل، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يترك أكثر من أربعين يومًا.

ما يُطلب منها وما تُمنع منه في شَعْر رأسها وشَعْر حاجِبَيها وحكمُ الخِضاب وصِبْغِ الشَّعْر:

توفير الشَّعْر:

ويحرُم عليها حَلْقه إلاَّ من ضرورةٍ؛ قال الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الشَّيخ مفتي الديار السعوديَّة رحمه الله: «وأما شَعْر رؤوس النِّساء فلا يجوز حَلْقه؛ لما رواه النَّسَائِيُّ في سُننه بسنده عن عَلِيٍّ رضي الله عنه، ورواه البَزَّارُ بسنده في مسنده عن عُثْمَانَ رضي الله عنه، ورواه ابْنُ جَرِيْر بسنده عن عِكْرِمَةَ رضي الله عنه قالوا: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (914)، والنسائي رقم (5049)، والبزار رقم (447).