إِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ
الْجَحِيْمِ، ثم يُكبِّر ويقف بعدها قليلاً، ثم يُسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينه -
ومن فاته بعض الصَّلاة على الجنازة، دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلَّم الإمام،
قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن تُرفع الجنازةُ، تابع التَّكبيرات ([1]) ثم سلَّم. - ومن
فاتته الصَّلاة على الميِّت قبل دفْنه صلَّى على قبره.
ومن كان غائبًا عن
البلد الذي فيه الميِّت وعلم بوفاته فله أن يُصلِّي عليه صلاةَ الغائب بالنِّيَّة،
وحَمْل المرأة إذا سقط ميتًا وقد تمَّ له أربعة أشهرٍ فأكثر، صُلِّيَ عليه صلاة
الجنازة، وإن كان دون أربعة أشهرٍ، لم يُصلَّ عليه.
ثالثًا: حمل الميِّت
ودفنه:
1- حمل الميِّت ودفنه
من فروض الكفاية على من عُلِم بحاله من المُسلمين. ودفنه مشروعٌ بالكتاب
والسُّنَّة، وقال تعالى: ﴿أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ كِفَاتًا ٢٥ أَحۡيَآءٗ وَأَمۡوَٰتٗا ﴾ [المرسلات: 25- 26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ
فَأَقۡبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
أي جعله مقبورًا.
والأحاديث في دفن الميِّت مستفيضةٌ، وهو بِرٌّ وطاعةٌ وإكرامٌ للميِّت. واعتناءٌ
به.
ويُسنُّ اتباعُ الجنازة وتشييعُها إلى قبرها - ففي الصحيحين: «مَنْ شَهِدَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» - قيل: وما القيرطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين ([2]) وللبُخَارِيِّ بلفظ: «مَنْ شَيَّعَ»، وللمُسْلِم بلفظ: «مَنْ خَرَجَ مَعَهَا، ثُمَّ
([1])أي بدون فصل بينها.
الصفحة 1 / 261