ثَالثًا: حُكْم تناوُل الميْتةِ
الحَمدُ لله رَب
العَالمين، جَعَل في الحَلال غُنيَةً عن الحَرَام، وَحَرَّم الخَبائِثَ لما في
تناوُلها من الضرَرِ البالغِ على الأَخْلاق وَالأَجْسام، وَصَلى الله على نبيِّنا
محَمدٍ، القائِل: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ،
وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» ([1]).
وَبعْدُ:
فَهذا بحْثٌ
مخْتصَرٌ يَتناوَل جَانبًا مما حَرَّم الله التغَذِّي به لما فيه من الأَضرَارِ
وَالمفَاسدِ ألاَ وهو الميْتةُ، وَهذا البحث يَشْتمل على مسائل:
المسأَلة الأُولى: في تعريف الميْتةِ
وَبيَان الحِكْمةِ في تحْرِيمها وَالرَّدُ على من استباحَها من المشْرِكِين
وَغَيْرِهم.
المسأَلة الثَّانيَةُ: في بيَان ما
يُستثْنى من الميْتةِ مما يجُوز أَكْله منها مع الاستدْلال.
المسأَلة
الثَّالثَةُ: في بيَان حُكْم ما ذُكِّيَ بعد قيَام سبب الموْت به من المنخَنقةِ
وَالموْقوذَةِ... إلخ مع الاستدِلال وَالترْجِيحِ.
المسأَلة الرَّابعَةُ: في بيَان حُكْم أَكْل ما أَهلَّ به لغَيرِ الله.
الصفحة 1 / 261