×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

وَالحِكْمةِ. وَإِباحَتها هي حُكْم الجَاهليَّةِ المبنيُّ على الهوَى وَالجَهل ﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ [المائدة: 50] وطاعة الله في تحريمها توحيد. وطاعة أَهل الجاهلية في إباحتها ﴿وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ [الأنعام: 121] ؛ لأَن التحْليل وَالتحريم حَق الله سبحانه لا يُشَارِكُه فيه أَحَدٌ ﴿يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦۚ [الرعد: 41].

المسأَلة الثَّانيَةُ: في بيَان ما يُستثْنى من الميْتةِ مما يجُوز أَكْله منها مع الاستدْلال:

يُستثْنى نوعان يُباحُ أَكْلهما:

النوع الأَوَّل: ميْتةُ البحْرِ: لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ [المائدة: 96].فَالمرَادُ بطعامه ما مات فيه من حَيَوَانه الذي لا يَعِيشُ إلاَّ فِيه، فَتكُون هذه الآيَةُ مخَصِّصَةٌ لعُموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ [البقرة: 173].

وَقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ [المائدة: 3].

وَلقوله في حديث ابن عُمرَ رضي الله عنه «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ...» ([1]).

وَحديث أَبي هرَيرة رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([2]) وَكذلك حديث جَابرٍ في قصَّة العَنبرِ الذي أَلقاه البحْرُ فَأَكَل منه الصَّحابة نصْفَ شَهرٍ وَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3314)، وأحمد رقم (5723)، والدارقطني رقم (4732).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (83)، والترمذي رقم (69)، والنسائي رقم (332)، وابن ماجه رقم (386)، وأحمد رقم (8735).