6- الشُّهودُ: وَهم شُهودٌ يُرَتبهم القاضي ليَشْهدَهم الناس، فَيَستغْنون بإِشْهادِهم عن تعْدِيلهم، وَيَكْتفِي الحَاكِم عن الكَشْفِ عن أَحْوَالهم؛ لأَن في ذلك رِفْقا بالناس، لكِن ليس معنى ذلك أَن لا يَقبل غيرهم من الشُّهودِ؛ لأَن من ثَبتت عَدَالته وَجَب قبول شَهادَته.
تخْصِيصُ القضاءِ في
المكان وَالزمان وَالنوع:
أَسلفْنا أَن
القضاءَ في صَدْرِ الإِسلام كان لا يَخْتصُّ بحَدٍّ معَيَّن من القضايَا بل القاضي
يَنظُرُ في جَميعِ ما يَرِدُ عليه من القضايَا. وَأَنه بعْدَما اتسعَت رُقعَةُ
الإِسلام فَشَملت غَالب أَرْجَاءِ المعْمورَةِ - وَقل الوَرَعُ في الناس - كَثُرَت
المشَاكِل وَالخُصُومات مما اضطَرَّ الوُلاةِ إِلى توْزِيعِ اخْتصَاصَات القضاءِ
إِلى جِهات. كُل جِهةٍ يَترَافَعُ إِليْها بنوع خَاصٍّ من القضايَا - أَيْ تتوَلى
حَل قضايَا ناحِيَةٍ معَيَّنةٍ من البلدِ - حَتى تغَطِّي المحَاكِم الشَّرعيَّة
حَاجَةَ البلدِ وَتنهيَ جَميعَ الخُصُومات. ومن هنا قسم الفقهاء وِلايَة
القضاءِ إِلى أَرْبعَةٍ هي على سبيل الإِجْمال:
1- أَن يُوَليَ عُموم
النظَرِ في عُموم العَمل.
2- أَن يُوَليَ
خُصُوصَ النظَرِ في خُصُوصِ العَمل.
3- أَن يُوَليَ
خُصُوصَ النظَرِ في عُموم العَمل.
4- أَن يُوَليَ عُموم
النظَرِ في خُصُوصِ العَمل.
فَالنوع الأَول مثْل
أَن يَوَليَ سائِرَ الأَحْكَام في سائِرِ البلدَان، وَالنوع الثَّاني مثْل أَن
يُوَليَ الأَنكِحَةَ في بلدٍ معَيَّن، وَالنوع الثَّالثُ مثْل أَن يُوَلي
الأَنكِحَةَ في عُموم البلدَان، وَالنوع الرَّابعُ أَن يُوَلي الأَحْكَام ببلدٍ
معَيَّن.
وَإِذَا وَلاه ببلدٍ معَيَّن نفَذَ حُكْمه في مقيم به وَطَارِئٍ إِليْه فَقطْ سوَاءٌ كان نظَرُه عَامًّا أَو خَاصًّا فيه وَلم يَنفُذْ حُكْمه في غيره من البلدَان – هذا
الصفحة 1 / 261