×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 بالنسبة للتحْدِيدِ المكانيِّ وَكذلك بالنسبة للتحْدِيدِ النوعيِّ - فَمن حُدِّدَ نظَرُه في نوع معَيَّن من القضايَا في عُموم المكان أَو خُصُوصِه لم يَصِحَّ حُكْمه في غيره من القضايَا - وَأَما التحْدِيدُ الزمانيُّ فَمعْناه أَن يُوَلى القضاءَ مثْلا في يَوْم معَيَّن من كُل أُسبوعٍ أَو شَهرٍ معَيَّن من كُل سنةٍ فَيَنفُذُ حُكْمه فِيما عُيِّن له من الزَّمن دُون ما سوَاه - لأَنه لا وِلايَةَ له فِيما عَدَاه فَلا يَصِحُّ حُكْمه فِيما لم يُوَلَّ - لكِن تستمرُّ وِلايَته في مثْل الزَّمن المحَدَّدِ من كُل أُسبوعٍ وَكُل عَام، قال شَيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَوِلايَةُ القضاءِ يجُوز تبعِيضها، وَلا يجب أَن يكون عَالما في غير وِلايَته؛ فَإِن منصِب الاجتهاد يَنقسم، حَتى لوْ وَلاه في الموَارِيثِ لم يجب أَن يَعْرِفَ إلاَّ الفَرَائِض وَالوَصَايَا وما يَتعَلق بذَلكَ، وَإِن وَلاه عَقدَ الأَنكِحَةِ وفَسخها لم يجب أَن يَعْرِفَ إلاَّ ذَلكَ».

هذا وقد ذَكَرَ فُقهاؤُنا أَن الوِلايَةَ العَامةَ ([1]) في القضايَا تخَوِّل للقاضي الصَّلاحِيَات التاليَةَ:

1- الفَصْل بيْن الخُصُوم، وَأَخْذُ الحق لبعضهم من بعض.

2- النظَرُ في أَموَال القصَّرِ من الصِّغَارِ وَالمجَانين وَالسفَهاءِ.

3- الحَجْرُ على من يَستحِق الحَجْرَ لسفَهه أَو إِفْلاسه.

4- النظَرُ في الأَوْقافِ وَإِجْرَائِها على شروط الوَاقفِين.

5- تنفِيذُ الوَصَايَا التي ليس عَليْها أَوْصِيَاءُ صَالحُون.

6- تزْوِيجُ من لا وَليَ لها من النساءِ.

7- إِقامةُ الحُدُودِ على المجْرِمين.


الشرح

([1])أي التي لم تقيد بموضع ولا بزمن ولا بنوع خاص من القضايا على ما سبق بيانه.