الفصل التاسع:
أحكامٌ تختص بالزَّوجيَّة وبإنهائها
الزَّواج حكمُه
وفضلُه:
يقول الله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ
خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]
ويقول تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ﴾ [النور: 32] يقول الإِْمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ رحمه الله: «هذا أمرٌ بالتَّزويج، وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى وجوبه، على كلِّ من قَدَر عليه. واحتجُّوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ» ([1]) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ثم ذكر أن الزَّواج سببٌ للغنى مُسْتَدِلًّا بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ [النور: 32] وذكر عن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضي الله عنه أنه قَالَ: «أَطِيْعُوا اللهَ فِيْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى. قال تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ [النور: 32] » وعن ابْنِ مَسْعُودٍ: «الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ يقول الله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ ﴾[النور: 32] ». انتهى من تفسير «ابن كثير» طبعة دار الأندلس.
الصفحة 1 / 261