الفصل الثامن:
أحكامٌ تختصُّ بالمرأة في الحَجِّ والعُمْرةِ
الحَجُّ إلى بيت
الله الحرام كلَّ عامٍ، واجبٌ كِفائيٌّ على أُمَّة الإسلام، ويجب على كلِّ مُسلمٍ
توفَّرت فيه شروط وجوب الحَجِّ، أن يحُجَّ مرَّةً في العُمْر، وما زاد عن ذلك فهو
تطوُّعٌ - والحَجُّ أحد أركان الإسلام - وهو نصيب المرأةِ المُسلمةِ من الجِهاد؛
لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَى
النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ:
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» ([1]).
وللبُخَارِيِّ عنها
أنَّها قالتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَل الْعَمَلِ. أَفَلاَ
نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» ([2]).
وفي الحجِّ أحكامٌ
تختصُّ بالمرأة، منها:
1- المَحْرَم: الحج له شروطٌ
عامةٌ للرَّجُل والمرأة، وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية.
وتختص المرأة باشتراط وجود المَحْرَم الذي يُسافر معها للحجِّ، وهو زوجها أو من
تحرُم عليه تحريمًا مؤبدًا؛ بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسببٍ مُباحٍ كأخيها من
الرَّضاع أو زوج أُمِّها أو ابن زوجها.
والدَّليل على ذلك ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، يَقُوْلُ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ
([1])أخرجه: البخاري رقم (2720).
الصفحة 1 / 261