×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

العَدْل الذي تقوم به السماء وَالأَرض، وَقطْعُ الخُصُومةِ هو من باب دَفْعِ الظُّلم وَالضرَرِ». انتهى.

وَالدليل على وُجُوب تنصِيب القاضي الكتاب والسنة وَإِجماع الأُمةِ - قال الله تعالى: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ [ص: 26]. وَقال الله تعالى في حَق هذه الأُمةِ مع نبيِّها: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا [النساء: 65].

وَفِي «الصحيحين» من حديث عَبدِ الله بن عَمرِو بن العَاصِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإن َأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ([1])، وَأَجْمعَ المسلمون على وُجُوب نصْب القضاةِ للفَصْل بيْن الناس. قال الإِمام أَحمد: «لا بد للناس من حَاكِم لئَلا تذْهب حقوق الناس».

وَبعْدَ هذه المقدِّمةِ الوَجِيزَةِ نخْلصُ إِلى ما نحن بصَدَدِ بيَانه فَنقول:

السلطَةُ القضائِيَّةُ وَعَلاقتها بالسلطَةِ التنفِيذِيَّةِ:

يُرَادُ بالسلطَةِ القضائِيَّةِ في الإِسلام الجِهةُ التي تملكُ إِصْدَارَ الأَحْكَام الشَّرعيَّة، وَتبت في القضايَا المتنازَعِ فيها على ضوْءِ كِتاب الله وَسنة رَسوله صلى الله عليه وسلم وَإِجماع عُلماءِ المسلمين وَالقيَاس الصحيح، وَيكون ذلك للمتخَصِّصِين في العُلوم الشَّرعيَّة وَمدَارِكِ الأَحْكَام وَتطْبيقها على القضايَا النازِلةِ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6919)، ومسلم رقم (1716).