×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

زيارة القُبور

تُستحبُّ زيارةُ القُبور للرِّجال خاصةً؛ لأجل الاعتبار والاتِّعاظ ولأجل الدُّعاء للأموات والاستغفار لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» ([1]).

وزاد: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآْخِرَةَ»([2])ويكون ذلك بدون سفرٍ، فزيارة القُبور تُستحبُّ بثلاثة شروطٍ:

1- أن يكون الزَّائر من الرِّجال لا النِّساء؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([3]).

2- أن تكون بدون سفرٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» ([4]).

3- أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التَّبرك بالقبور والأضرحةِ، وطلبُ قضاء الحاجات، وتفريج الكُرُبات من الموتى، فهذه زيارةٌ بِدعيَّةٌ شِركيَّةٌ - قال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله: «زيارة القبور على نوعين: شرعيَّةٌ وبِدعيَّةٌ، فالشَّرعيَّة المقصود بها السَّلام على الميِّت والدُّعاء له: كما يقصد بالصَّلاة على جنازته من غير شَدِّ رحلٍ، والبِدعيَّة: أن يكون قصد الزائر


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1977).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (1054)، والنسائي رقم (4430)، وأحمد رقم (23005)، والبزار رقم (4373).

([3])أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8449)، والطيالسي (2478).

([4])أخرجه: البخاري رقم (1132).