تعريف الميْتةِ:
المسأَلة الأُولى: في تعريف الميْتةِ
وَبيَان الحِكْمةِ في تحْرِيمها وَالرَّدِّ على من استباحَها من المشْرِكِين
وَغَيْرِهم:
تعريف الميْتةِ هي
ما فَارَقته الرُّوحُ بغَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بأَن يَموت حَتفَ أَنفِه من غير
سبب لآدَميٍّ فِيه، وقد يكون ميْتةً لسبب فِعْل آدَميٍّ إِذَا لم يكن فِعْله فيه
على وَجْه الذَّكاة المبيحَةِ ([1]).
وقد حَرَّم الله
الميْتةَ في آيَات كَثِيرَةٍ من كِتابه؛ منها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ﴾ [البقرة: 173].
وَقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ﴾ [المائدة: 3]
وَقوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً﴾ [الأنعام: 145]
الآية.
وَقدْ أَجْمعَ
العلماء على تحريم الميْتةِ في حَال الاخْتيَارِ.
وَالحِكْمةُ من تحْرِيمها: أَنها تكُون في الغَالب ضارَّةً لأَنها لا بد أَن تكُون قد ماتت بمرَض أَو ضعْفٍ أَو نسمةٍ خَفِيَّةٍ مما يُسمى الآن بالميكُرُوب... يُولدُ فيها سمومًا وقد يَعِيشُ ميْكُروب المرَض في جُثَّةِ الميِّت زَمنا - وَلأَنها مما تعَافُها الطِّباعُ السليمةُ وَتستقذِرُه وَتعُدُّه خُبثًا - وَكذلك ما فيها من احْتباس الدَّم وَالرُّطُوبات التي لا تزُول منها إلاَّ بالذَّكاة الشَّرعيَّة - فَإِن قيل: هذا الغَرَض يَتحَقق في ذَبحِ الكافر غير الكِتابيِّ وَنحْوِه ممن ليس من أَهل الذَّكاة وَفِي ذبيحة تارِكِ التسميَةِ، فَلماذَا حَرُمت ذبيحة كُل من هؤلاء وَاعْتبرَ ميْتةً؟
([1])تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 146) من القسم الثاني، وأحكام القرآن.