×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ» ([1]) ففي الحديث برواياته الحَثُّ على تشييع الجنازة إلى قبرها.

ويُسنُّ لمن تبعها المشاركةُ في حَمْلها إن أمكن. ولا بأس بحملها في سيَّارة أو على دابَّة لا سيَّما إذا كانت المقبرة بعيدةً، ويُسنُّ الإسراعُ بالجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» ([2]).

لكن لا يكون الإسراع شديدًا، ويكون على حامليها ومُشيِّعِيها السَّكينةُ، لا يرفعون أصواتهم لا بقراءةٍ ولا غيرِها من تهليلٍ وذكرٍ، أو قولِهم: «استغفروا الله» وما أشبه ذلك؛ لأن هذا بدعةٌ، وتشبُّهٌ بأهل الكتاب. ويحرُم خروج النِّساء مع الجنائز؛ لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ» ([3]) ولم تكن النِّساء يخرُجْن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فتشييع الجنائز خاصٌّ بالرِّجال.

ويُسنُّ أن يُعمَّق القبرُ ويُوسَع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَعَمِّقُوا» قال التِّرْمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ. ويُسنُّ ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه؛ لأنها عورة.

ويُسنُّ أن يقول من يُنزل الميِّت في القبر: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ([4])؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (47)، ومسلم رقم (945).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1252)، ومسلم رقم (944).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1219).

([4])أخرجه: أبو داود رقم (3213)، والترمذي رقم (1046)، وابن ماجه رقم (1550)، وأحمد رقم (4990).