×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

والحِقاء: هو الإزار. قال الإِْمَامُ الشَّوْكَانِيُّ في «نيل الأوطار»: «والحديث يدلُّ على أن المشروع في كفن المرأة، أن يكون إزارًا ودِرْعًا وخِمارًا ومِلْحفةً ودرجًا». انتهى «نيل الأوطار».

ما يُصنع بشَعْر رأس المرأةِ المَيِّتة:

يُجعل ثلاثُ ضفائر وتُلقى خلْفها؛ لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ في صفة غُسْل بنت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاه خَلْفَهَا» ([1]).

حكم اتِّباع النِّساء للجنائز:

عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ([2]).

النَّهي ظاهره التَّحريم. وقولها: «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ([3]) قال عنه شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله في «مجموع الفتاوى»: «قد يكون مرادها لم يُؤكِّد النَّهي وهذا لا ينفي التَّحريم. وقد تكون هي ظنَّت أنه ليس بنهي تحريمٍ. والحُجَّة في قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لا في ظنِّ غيره».

تحريم زيارة القُبور على النِّساء:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»([4]).

قال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة رحمه الله: «ومعلومٌ أن المرأة إذا فُتِح لها هذا البابُ أخرجها إلى الجَزَع والنَّدْب والنِّياحة؛ لما فيها من الضَّعف


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1204)، ومسلم رقم (939).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1219).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1219).

([4])أخرجه: الترمذي (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8449)، والطيالسي (2478).