×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 يَعْتقدُها جَائِزَةً وَقبض منها ثُم جَاءَه موْعِظَةٌ من رَبه فَانتهى، فَله ما سلفَ وَلا يكون شَرًّا من الكافر. وَالكافر إِذَا غُفِرَ له ما قبضه لكَوْنه قد تاب فَالمسلم بطَرِيق الأَوْلى، وَالقرْآن يدل على هذا بقوله: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ [البقرة: 275]، وَهذا عَام في كُل من جَاءَه موْعِظَةٌ من رَبه فَانتهى فَقدْ جَعَل الله له ما سلفَ». انتهى.

لكِن هذا الكَلام يَنصَب على الكافر إِذَا أَسلم وَعِندَه أَموَال قد قبضها بطَرِيق التعَامل الرِّبوِيِّ، وَالمسلم الذي تعَامل ببعض المعَاملات المختلف فيها هل هي من الرِّبا أَو لا أَو لكَوْنه يَجْهل الرِّبا وَقبض بموجَبها مالاً تحَصَّل لدَيْه ثُم تبيَّن له أَنه من الرِّبا وَتاب منه - وَتبقى قضيَّةُ المسلم الذي تعَامل بالرِّبا متعَمدًا وهو يَعْلم أَنه رِبا ثُم تاب منه، وقد تحَصَّل لدَيْه منه مال، فَهذا موْضعُ الإِشْكَال - وَلعَل الحَل لهذا الإِشْكَال أَن يَتصَدَّق به وَلا يَرُدُّه للمرَابين - كَما ذَكَرَه ابن القيِّم في الكَلام الذي نقلناه عنه في مهرِ البغِيِّ - وَالله أَعْلم -. لكِن لا يَستمرُّ على التعَامل بالرِّبا، وَيقول أَتصَدَّق به؛ لأَن هذا لا يجُوز له بعد التوبةِ.


الشرح