طِبِّيَّةٌ
مَوثُوقةٌ أن استمراره خطَرٌ على سلامة أُمِّه، بأن يُخْشى عليها الهَلاكُ من
استمراره، جاز إسقاطه بعد اسْتِنْفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطَّور
الثَّالثِ وبعد إكمال أربعة أشهرٍ للحمل لا يحل إسقاطه، حتى يُقرِّر جَمْعٌ من
الأطباء المُتخصِّصين المَوثُوقين - أن بقاء الجنين في بطْن أُمِّه يُسبِّب موتها،
وذلك بعد اسْتِنْفاد كافة الوسائل لإنْقاذ حياته. وإنما رُخِّص في الإقدام على
إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعًا لأعْظم الضَّررين وجلبًا لعُظْمى المَصْلَحتين.
والمجلس إذ يُقرِّر
ما سبق يُوصِي بتقوى الله والتَّثبُّتِ في هذا الأمر. والله المُوفِّق وصلَّى الله
وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وآلِه وصحْبِه وسلم. انتهى.
وجاء في رسالة «الدماء
الطبيعية للنساء» لفضيلة الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِيْن: «أنه
إذا قُصِد من إسقاطه إتْلافُه، فهذا إن كان بعد نَفْخ الرُّوح فيه، فهو حرامٌ بلا
ريب؛ لأنه قتل نفسٍ بغير حقٍّ. وقتل النَّفسِ المُحرَّمةِ حرامٌ بالكتاب
والسُّنَّة والإجماع».
وقال الإِْمَامُ
ابْنُ الْجَوْزِيُّ في كتاب «أحكام النِّساء»: «لما كان موضوع النِّكاح لطلب
الوَلَد، وليس من كل الماء يُكَوَّن الولدُ، فإذا تَكَوَّن فقد حصل المقصود؛ فتعمد
إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلاَّ أنه إن كان ذلك في أول الحَمْل قبل نَفْخ
الرُّوح، ففيه إثمٌ كبيرٌ؛ لأنه مُترقٍّ إلى الكمال وسارٍ إلى التَّمام، إلاَّ أنه
أقل إثمًا من الذي نُفِخ فيه الرُّوحُ. فإذا تعمَّدت إسقاط ما فيه الرُّوح كان
كقتل مؤمن. وقال تعالى ﴿وَإِذَا
ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ
ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ﴾ [التكوير: 8- 9] انتهى.