7- صفة التَّغسيل: ينبغي أولاً - أن يرفع
الغاسل رأس الميِّت إلى قرب جلوسه، ثم يمُرَّ يده على بطنه ويعصره برفقٍ؛ ليخرج
منه ما هو مستعد للخروج، ويُكثر صبَّ الماء حينئذٍ؛ ليُذهب بالخارج. ثم يلُفُّ
الغاسل على يده خِرْقةً خَشْنةً فيُنجي الميِّت ويُنقِي المخرج بالماء. ثم ينوي
التَّغسيل ويُسمِّي ويُوضِّئه كوضوء الصَّلاة إلاَّ في المَضْمَضة والاستنشاق،
فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميِّت ومَنْخَرَيْه بأصبعيْه مبلولتين، أو عليهما
خِرْقةٌ مبلولةٌ بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه. ثم يغسل رأسه ولِحْيَته
برَغْوَة سِدْرٍ أو صابونٍ، ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحةٌ من عنقه اليُمْنى، ثم
يدَه اليُمْنى وكَتِفَه، ثم شِقَّ صدره الأيمن وجَنْبَه الأيمن وفَخِذَه الأيمن،
وساقَه وقدَمَه الميامن، ثم يُقلِّبه على جَنْبه الأيسرِ فيغسل شِقَّ ظَهْره
الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يُقلِّبه على جنبه الأيمن فيغسل شِقَّ
ظَهْره الأيمن فيغسل شِقَّ ظَهْره الأيسر، ويستعمل السِّدر مع الغسل أو الصَّابون،
ويُستحبُّ أن يلُفَّ على يده خِرْقةً حال التَّغسيل.
8- عدد الغسلات: إن حصل الإنقاء
فالواجب غسلة واحدةٌ والمُستحبُّ ثلاث غسلاتٍ. وإن لم يحصل الإنقاء، زاد في الغسلات
حتى يُنقى إلى سبع غسلات، ويُستحبُّ أن يجعل في الغسلة الأخيرةِ كافورًا؛ لأنه
يصلُب بدن الميِّت ويُطيبه ويُبرِّده؛ فلأجل ذلك يُجعل في الغسلة الأخيرةِ؛ ليبقى
أثره.
9- ما يُفعل بالميِّت بعد التَّغسيل: يُنشف بثوبٍ ونحوِه، ويُقَصُّ شاربُه، وتُقَلَّم أظافرُه إن طالت، ويُؤخذ شَعْر إِبْطيْه ويُجعل المأخوذ في الكفن، ويُضْفر شَعْر رأس المرأة ثلاثةَ قُرُونٍ ويُسدَل من ورائها.