قال في «المغني»: «وأمَّا سائر بَدَن المرأةِ
الحُرَّةِ، فيجب سِتره في الصَّلاة. وإن انكشف منه شيءٌ، لم تصِح صلاتها إلاَّ أن
يكون يسيرًا. وبهذا قال مَالِكٌ والأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ».
3- ذكر في «المغني»:
«أن المرأة تجمع نفسها في الرُّكوع والسُّجود بدلاً من التَّجافي، وتجلس
مُتربِّعةً، أو تسدُل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التَّوَرُّك
والافْتِراش؛ لأنه أستر لها. وقال النَّوَوِيُّ في «المجموع» قال الشَّافِعِيُّ
رحمه الله في «المختصر»: «ولا فرق بين الرِّجال والنِّساء في عمل الصَّلاة إلاَّ
أن المرأة يُستحبُّ لها أن تضُم بعضها على بعض، وأن تلصق بطْنها بفَخِذيها في
السُّجود كأستَرِ ما تكون، وأحَبُّ ذلك لها في الرُّكوع وفي جميع الصَّلاة».
انتهى.
4- صلاة النِّساء
جماعةً بإمامة إحداهن، فيها خلافٌ بين العلماء بين مانعٍ ومُجيزٍ، والأكثر على أنه
لا مانع من ذلك؛ لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ
تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» ([1]).
وبعضهم يرى استحباب
ذلك؛ لهذا الحديث. وبعضهم يرى أنه غير مُستحبٍّ، وبعضهم يرى أنه مكروهٌ، وبعضهم
يرى جوازه في النَّفل دون الفرض. ولعل الرَّاجح استحبابه. ولمزيد الفائدةِ في هذه
المسألة يُراجَع «المغني» و«المجموع» للنَّوَوِيِّ وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم
يسمعها رِجالٌ غيرُ مَحارِمَ.
5- يُباح للنِّساء الخروج من البيوت للصَّلاة مع الرِّجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن خيرٌ لهن. فقد روى مُسْلِمٌ في صحيحه
([1])أخرجه: أبو داود رقم (591)، وأحمد رقم (27283)، وابن خزيمة رقم (1676).