وَجُمَلٍ مِنْ أُصُولِ
الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ عَلَى مَذْهَبِ
الإِْمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رحمه الله تَعَالَى وَطَرِيقَتِهِ.
****
المُراد بأصول
الفقه: قواعد الاستنباط من الأدلة، وبيان الأحكام: من الحلال،
والحرام، والواجب، والمُستحَب، والمكروه، والمباح.
وأما قواعد الاستنباط من الأدلة: فالأمر للوجوب، أو
الاستحباب، أو الإباحة، والنهي يكون للتحريم، أو للكراهة.
مالك بن أنس: عالم المدينة، وإمام دار الهجرة، ومذهبه
أحد المذاهب الأربعة، والمُؤلِّف مالكي المذهب؛ ولذلك جعل هذه الرسالة على مذهب
المالكية، هذا من جهة الفقه، وأما العقيدة فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة هي عقيدة
السلف، لا اختلاف بينهم فيها.
ومذهب الإمام مالك بن أنس انتشر في المغرب، والأندلس، وأفريقيا،
وهو مذهب أهل المدينة.
هذا ليس تحيُّزًا للإمام مالك رحمه الله دون غيره من الأئمة، ولكن لأن أهل المغرب -والمُؤلِّف منهم- وهم على مذهب مالك؛ نَاسَب أن يبين لهم مذهب مالك في العقيدة وغيرها على مذهب مالك.