وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ([1])، فدمُ المسلم معصومٌ؛ وكذلك دمُ المُعاهد الذي بَيْنَه وبَيْنَ وَلِيِّ المسلمين عهدٌ، أَوْ بَيْنَه وبَيْنَ أَحدُ أَفْرادِ المسلمين أَمانٌ، فإِنَّه حرامُ الدَّم بالعهد والأَمانِ، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ﴾ [الإسراء: 33]، والنَّفْسُ التي حرَّم اللهُ هي النَّفْسُ المؤمنةُ، أَوِ النَّفْسُ المُعَاهَدَةُ أَوِ المُسْتَأْمَنَةُ، هذه النَّفْسُ التي حرَّم اللهُ، فلا يجوز أَنْ تُقْتَلَ إِلاَّ بالحقِّ، والحقُّ هو ما بَيَّنَه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بإِحْدى ثلاثٍ: إِمَّا قصاصٌ نفسٌ بنفسٍ، وإِمَّا زانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ حتى يموتَ، وإِمَّا مُرْتَدٌّ يُقْتَلُ لرِدَّتِه، هذا الذي يبيح دمَ المسلم، وما عدا ذلك فإِنَّ دمَ المسلمِ حرامٌ إِلاَّ إِذا كان هناك بُغاةٌ أَوْ خوارجُ خرجوا على المسلمين أَوْ بَغَوا على المسلمين فإِنَّهم يقاتلون دفعًا لشرِّهم لا لكُفْرِهم، فيُقاتَل الخوارجُ، ويقاتل البُغاةُ الذين يصولون على المسلمين، ويستحلُّون الحُرُماتِ يُقاتَلون دفعًا لشرِّهم، وقد أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتالِهم، وأَمَرَ اللهُ بقتالِ البُغَاةِ، قال تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: 9]، أَمَرَ اللهُ بقتال البُغَاة، وأَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فقال: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» ([2]) دفعًا لشرِّهم عن المسلمين، هذا التَّفْصيلُ في قتال المسلمين، الأَصْلُ أَنَّه لا يجوز إِلاَّ في حالةِ البَغْيِ، أَوْ حالةِ الخروج عن المسلمين؛
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6484)، ومسلم رقم (1676).