×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ([1]). قال ذلك لما حاول بعض الصَّحابة أَن يَشْفَعَ لدَيه في امرَأَةٍ سرَقت وَكَانت ذَات مكانةٍ أَن لا يَقطَعَ يَدَها.

3- أَن يكون تعْيِين القاضي وَعَزْله من جِهةِ السلطان أَو نائِبه كَما كان النبي صلى الله عليه وسلم وَخُلفَاؤُه يَتوَلون تنصِيب القضاةِ وَعَزْلهم، وَللسلطان أَن يَعْهدَ إِلى جِهةٍ خَاصَّةٍ بمهمةِ تنصِيب القضاةِ وَإِدَارَةِ شُؤُونهم كَرَئِيس القضاةِ مثَلا أَو المجْلس القضائِيِّ الأَعلى أَو وَزَارَةِ العَدْل.

4- عَدَم عَزْل القاضي ما دَامت تتوَفَّر فيه شروط الصَّلاحِيَةِ لئَلا يُصْبحَ منصِب القضاةِ مجَالاً للتلاعُب وَتنفِيذِ الرَّغَبات المغْرِضةِ فَتخِفَّ قيمته وَتهبطَ منزِلته؛ وَلأَن بقاءَ القاضي الصَّالح في منصِبه فيه مصْلحَةٌ للمسلمين، وَالوَالي يجب عليه مرَاعَاةُ مصْلحَةِ المسلمين.

5- لما كان القاضي يَعْمل للمسلمين وكان هذا العَمل يَستغْرِق وَقته - وهو بحَاجَةٍ إِلى النفَقةِ على نفْسه وَعلى من يَمون، وَلا يَتمكَّن من طَلب الرِّزْق الذي يُوَفِّي به التزَاماته، تعَيَّن أَن يُجْرَى له رِزْق من بيْت مال المسلمين يَقوم بكِفَايَته حَتى يَتفَرَّغَ للقضاءِ - وَهذا من أَهم ضمانات استقلال القضاءِ. فَقدْ فَرَض الرسول صلى الله عليه وسلم لمعَاذِ بن جَبل حِين بعَثَه إِلى اليَمن. وَعَمل بذلك خُلفَاؤُه من بعده فَكَانوا يَفْرِضون للقضاةِ رِزْقًا يَكْفِيهم.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3288)، ومسلم رقم (1688).