2- أَن يَقعَ هذا التبادُل على مال أَو ما في حُكْمه وهو المنفَعَةُ من الجَانبيْن.
3- أَن ما ليس بمال
أَو ما في حُكْمه لا يَصِحُّ بيْعُه.
4- أَن هذه
المبادَلةَ يَستمرُّ حُكْمها بأَن يَملكَ كُلٌّ من الطَّرَفَيْن ما آل إِليْه
بموجَب البيْعِ ملكًا مؤَبدًا.
حُكْم البيْعِ:
البيْعُ جَائِزٌ
بالكتاب والسنة وَالإِجماع - أَما الكِتاب فَقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ﴾ [البقرة: 275] وَفِي السنةِ ما رواه البخَارِيُّ ([1]) عن ابن عَباس قال: «كَانَتْ
عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا
كان الإِْسْلاَمُ تَأَثَّمُوا فيه فَأُنزِلت: ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ﴾ [البقرة: 198] »، وَقال صلى الله عليه وسلم:
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ([2]).
وَأَجْمعَ المسلمون على جَوَازِ البيْعِ بالجُملةِ ما لم يُشْغِل عن وَاجِب، فَإِن شَغَل عن أَدَاءِ وَاجِب فَإِنه لا يجُوز إِلى أَن يُؤَدِّىَ ذلك الوَاجِب، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9- 10] وَكَذَا إِذَا ترَتب على البيْعِ الإِعَانةُ على معْصِيَةٍ أَو أَدَّى إِلى محَرَّم فَإِنه لا يجُوز وَلا يَصِحُّ؛ كَبيْعِ العَصِيرِ ممن يَتخِذُه خَمرًا، وَبيْعِ السلاحِ في الفِتنةِ بيْن المسلمين. وَكُل بيْعٍ أَعَان على معْصِيَةٍ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2050).