×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 لفْظَةٌ أَعْجَميَّةٌ ([1]) - قال في المغْني: وَإِن شرط أَن يُعْطِيَه إِيَّاه ([2]) في بلدٍ آخَرَ، وكان لحَمله مُؤنةٌ لم يَجُزْ لأَنه زيَادة. وَإِن لم يكن لحَمله مُؤنةٌ جَازَ. وَحَكَاه ابن المنذِرِ عن عَليٍّ، وَابن عَباس وَالحَسن بن عَليٍّ، وَابن الزُّبيْرِ، وَابن سيرِين، وَعَبدِ الرَّحْمن بن الأَسوَدِ، وَأَيُّوب السخْتيَاني وَالثَّوْرِيِّ، وأَحمد، وَإْسحَاق، وَكَرِهه الحَسن البصْرِيُّ، وَميْمون بن أَبي شَبيب، وَعَبدَةَ بن أَبي لبابةَ.. وَمالكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشافعيِّ؛ لأَنه قد يكون في ذلك زيَادة. وقد نصَّ أَحمد على أَن من شرط أَن يُكْتب له بها سفْتجَةٌ، لم يَجُزْ. وَمعْناه: اشْترَاطُ القضاءِ في بلدٍ آخَرَ. وَرُوِيَ عَنه: جَوَازُها لكَوْنها مصْلحَة لهما جَميعًا إِلى أَن قال: وَالصحيح جَوَازُه لأَنه مصْلحَةٌ لهما من غير ضرَرٍ بوَاحِدٍ منهما، وَالشَّرع لا يَرِدُ بتحريم المصَالحِ التي لا مضرَّةَ فِيها، بل بمشْرُوعِيَّتها. وَلأَن هذا ليس بمنصُوصٍ على تحْرِيمه وَلا في معنى المنصُوصِ. أ هـ.

وَقال الشَّيْخُ - تقيُّ الدِّين - إِذَا أَقرَضه دَرَاهم ليَستوْفيها منه في بلدٍ آخَرَ، مثْل أَن يكون المقرِض غَرَضه حَمل الدَّرَاهم إِلى بلدٍ آخَرَ وَالمقترِض له دَرَاهم في ذلك البلدِ، وهو محْتاجٌ إِلى دَرَاهم في بلدِ المقرِض، فَيَقترِض منه وَيَكْتب له «سفْتجَةً»: أَيْ وَرَقةً إِلى بلدِ المقترِض. فَهذا يَصِحُّ في أَحَدِ قوْليِ العُلماءِ. وَقيل: نهى عنه لأَنه قرْض جَرَّ منفَعَةً. وَالقرْض إِذَا جَرَّ منفَعَةً كان رِبا - وَالصحيح الجَوَازُ - لأَن المقرِض رَأَى النفْعَ بأَمن خَطَرِ الطَّرِيق في نقل دَرَاهمه إِلى ذلك البلدِ، وقد انتفَعَ المقترِض أَيضًا بالوَفَاءِ في ذلك البلدِ، وَأَمن خَطَر


الشرح

([1])تهذيب الأسماء واللغات (2/ 149).

([2])يعني القرض.