2- عن أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها قالت: «كَانَتِ
الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ
صَلاَةِ النِّفَاسِ» ([1]).
فائدة: إذا انقطع الدَّم
عن النُّفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلَّت وصامت، ثُمَّ عاد عليها الدَّم قبل
الأربعين، فالصَّحيح أنه يُعتبَر نِفاسًا تجلسه، وما صامته في وقت الطُّهرِ
المُتخلِّلِ فهو صحيحٌ لا تقضيه. انظر «مجموع فتاوي الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيْمَ ([2])، وفتاوى الشَّيْخِ
عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ بَازْ الذي طبعته مجلَّة الدَّعوة، وحاشيةَ ابْنِ قَاسِمٍ
على «شرح الزَّاد»، و«الدِّماءَ الطَّبيعيةَ للنساء»، و«الفتاوى السعدية».
فائدة أخرى: قال الشَّيْخُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سعْدِي رحمه الله: «فظهر مما تقدَّم أن دم النِّفاس سببه
الوِلادة، وأن دم الاستحاضة دم عارضٌ لمرضٍ ونحوِه. وأن دم الحيض هو الدَّمُ
الأصليُّ، والله أعلم».
فائدة: تناوُل الحُبوب: لا
بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض، إذا كان ذلك لا يضُرُّ بصحتها،
فإذا تناولتْه وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتُصلِّي وتطوف، ويصِحُّ ذلك منها
كغيرها من الطَّاهرات.
9- حكم الإجْهاض:
أيتها المسلمة، إنك مُؤتَمَنةٌ شرعًا على ما خلق الله في رَحِمِك من الحَمْل فلا تكتُميه، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ
([1])أخرجه: أبو داود رقم (312)، والترمذي رقم (139)، وابن ماجه رقم (648)، والدارمي رقم (955).