8- الأحكامُ
المُتعلِّقةُ بالنِّفاس:
أحكام النِّفاس
كأحكام الحيض فيما يلي:
1- يحرُم وَطْء النُّفساء
كما يحرُم وَطْء الحائض، ويُباح الاسْتِمْتاعُ الذي دون الوَطْء.
2- يحرُم على
النُّفساء أن تصوم أو تصلِّيَ أو تطوفَ بالبيت كالحائض.
3- يحرُم على النُّفساء
مسُّ المُصْحف وقراءةُ القرآن ما لم تخش نِسيانه كالحائض.
4- يجب على النُّفساء
قضاء الصَّومِ الواجبِ الذي تركتْه في النِّفاس كالحائض.
5- يجب على النُّفساء
أن تغتسل عند نهاية النِّفاس، كما يجب ذلك على الحائض، والأدلَّة على ذلك:
1- عن أُمِّ سَلَمَةَ
رضي الله عنها: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا» ([1]).
قال المجد ابْنُ تَيْمِيَّة رحمه الله في «المُنْتَقَى»: «قلت: ومعنى الحديث: كانت تُؤمَر أن تجلس إلى الأربعين؛ لئلا يكون الخبر كذبًا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نِساء عصرٍ في نِفاسٍ أو حيضٍ». انتهى.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (312)، والترمذي رقم (139)، وابن ماجه رقم (648)، وأحمد رقم (26562).