دم الحَيْض وتغتسل منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ
ٱللَّهُۚ﴾ [البقرة: 222] ويُباح لزوج الحائض أن يستمتع منها، بما
دون الجِماع في الفَرْج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ
إلاَّ النِّكَاحَ» ([1]).
2- تترك الحائض الصَّوم
والصَّلاة في مُدَّة حيضها، ويحرُم عليها فعلهما ولا يصحان منها؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»
([2])فإذا طهُرت الحائض
فإنها تقضي الصَّوم ولا تقضي الصَّلاة؛ لقول عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كُنَّا
نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكُنَّا نُؤْمَرُ
بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([3]).
والفرق - والله أعلم
- أن الصَّلاة تتكرَّر؛ فلم يَجِب قضاؤها للحَرَج والمشقَّة في ذلك بخلاف
الصِّيام.
3- يحرُم على الحائض مسُّ المُصحف من غير حائلٍ؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] ولما في الكتاب الذي كتبه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «لاَ يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلاَّ طَاهِر» ([4]) وهو يُشْبه المتواتر؛ لتلقي النَّاس له بالقَبول. قال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله: «مذهب الأئمَّةِ الأربعةِ أنه لا يَمَسُّ المُصْحف إلاَّ طاهرٌ. وأمَّا قراءة الحائض للقرآن من غير مسِّ المُصْحف، فهي محل خلافٍ بين أهل العلم، والأحْوَط أنها لا تقرأ القرآن إلاَّ عند الضَّرورة كما إذا خشِيَت نسيانه، والله أعلم».
([1])أخرجه: مسلم (302).