4- يحرُم على الحائض
الطَّواف بالبيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعَائِشَةَ لمَّا حاضت: «افْعَلِي
مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»
([1]).
5- يحرُم على الحائض
اللُّبْث في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ
لِحَائِضٍ وَلاَ لجُنُبٍ» ([2]).
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «إَنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ» ([3]).
ويجوز لها المُرور
مع المسجد من غير لُبْث؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُوْلُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»،
فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ» ([4]).
ولا بأس أن تأتي
الحائض بالأذكارِ الشَّرْعيَّةِ، من التَّهْلِيل والتَّكْبِيرِ والتَّسْبِيحِ
والأدْعِيَّةِ، وأن تأتي بالأورادِ الشَّرْعيَّةِ المشروعةِ في الصَّباحِ
والمساءِ، وعند النوم والاستيقاظِ. ولا بأس أن تقرأ في كُتُب العلم كالتَّفسير
والحديثِ والفِقْهِ.
فائدة في حكم
الصُّفْرَةِ والكُدْرَةِ:
الصُّفْرة شيءٌ كالصَّدِيد يعلوه صُفْرةٌ. والكُدْرة شيءٌ كلون الماءِ الوَسَخِ الكَدِر. فإذا خرج من المرأة كُدْرةٌ أو صُفْرةٌ في وقت عادتها، فإنها تعتبرهما حيضًا يأخذان أحكامه السَّابقةَ، وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة، فإنها لا تعتبرها شيئًا، وتعتبر نفسها طاهرًا؛
([1])أخرجه: البخاري رقم (1567)، ومسلم رقم (1211).