4- أن لا تتشبَّه بالرِّجال في لِباسها. فقد لعن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُتشبِّهات بالرِّجال. ولعن المُترجِّلات من النِّساء. وتشبُّهها بالرَّجُل في لباسه أن تَلْبَس ما يختصُّ به نوعًا وصفةً في عُرْف كلِّ مجتمع بحسبه. قال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة رحمه الله في «مجموع الفتاوى»: «فالفارق بين لِباس الرِّجال والنِّساء يعود إلى ما يصلُح للرِّجال وما يصلُح للنِّساء. وهو ما يناسب ما يُؤمر به الرِّجالُ وما تُؤمَر به النِّساءُ. فالنِّساء مأموراتٌ بالاِسْتِتار والاِحْتِجاب دون التَّبرُّج والظُّهور؛ ولهذا لم يُشرَع للمرأة رفعُ الصَّوت في الأذان ولا التَّلْبِية، ولا الصُّعودُ إلى الصَّفا والمَرْوَةِ، ولا التَّجرُّدُ في الإِحْرام كما يتجرَّد الرَّجُل. فإن الرَّجُل مأمورٌ بكشف رأسه، وأن لا يَلْبَس الثِّيابَ المُعتادةَ وهي التي تُصْنع على قدر أعضائه، فلا يلبَس القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا الخُفَّ. إلى أن قال: وأمَّا المرأة فإنها لم تُنْه عن شيءٍ من اللِّباس؛ لأنها مأمورةٌ بالاِسْتِتار والاِحْتِجاب، فلا يُشرَعُ لها ضِدُّ ذلك، لكن مُنِعت أن تنتقب وأن تلبَس القُفَّازين؛ لأن ذلك لباسٌ مصنوعٌ على قدر العُضْو ولا حاجة بها إليه. ثم ذكر أنها تُغطِّي وجهها بغيرهما عن الرِّجال. إلى أن قال في النهاية: «وإذ تبيَّن أنه لا بُدَّ من أن يكون بين لِباس الرِّجال والنِّساء فرقٌ يتميَّز به الرِّجال عن النِّساء، وأن يكون لِباس النِّساء فيه من الاِسْتِتار والاِحْتِجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهَر أصل هذا الباب وتبيَّن أن اللِّباس إذا كان غالبه لُبْس الرِّجال، نُهِيَت عنه المرأةُ. إلى أن قال: فإذا اجتمع في اللِّباس قلَّة السِّتْر والمُشابهة، نُهِيَ عنه من الوجهين. والله أعلم». انتهى.
5- أن لا يكون فيه
زِينةٌ تُلفِت الأنظار عند خروجها من المنزل؛ لئلا تكون من المتبَرِّجات
بالزِّينة.