وعن ابْنِ عَبَّاسٍ:
«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ طَوَافًا، إلاَّ
أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» ([1]).
وعنه أيضًا أن
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ
تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الإِْفَاضَةِ» ([2]).
قال الإِْمَامُ
النَّوَوِيُّ في «المجموع»: «قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وبهذا قال عوام أهل العلم،
منهم مَالِكٌ والأَْوْزَاعِيُّ والثَّوْرِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُو ثَوْرٍ
وأَبُو حَنِيْفَةَ وغيرُهم». انتهى.
قال في «المغني»: «هذا
قول عامة فقهاء الأمصار. وقال: والحكم في النُّفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام
النِّفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط». انتهى.
16- المرأة تُستحبُّ لها
زيارةُ المسجد النَّبَوِيِّ ([3])؛ للصَّلاة فيه
والدُّعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها منهيَّةٌ
عن زيارة القُبور.
قال الشَّيخُ
مُحَمَّـدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الشَّيخ مُفْتِي الدِّيار السعودية رحمه الله في
«مجموع فتاويه»: «والصَّحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ؛ لأمرين:
أولاً: عموم الأدلَّة، والنَّهيُ، إذا جاء عامًّا فلا يجوز لأحدٍ تخصيصه إلاَّ بدليلٍ. ثم العِلَّة موجودةٌ هنا». انتهى ([4]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (1668)، ومسلم رقم (1328).