×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ طَوَافًا، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» ([1]).

وعنه أيضًا أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الإِْفَاضَةِ» ([2]).

قال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ في «المجموع»: «قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم مَالِكٌ والأَْوْزَاعِيُّ والثَّوْرِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُو ثَوْرٍ وأَبُو حَنِيْفَةَ وغيرُهم». انتهى.

قال في «المغني»: «هذا قول عامة فقهاء الأمصار. وقال: والحكم في النُّفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النِّفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط». انتهى.

16- المرأة تُستحبُّ لها زيارةُ المسجد النَّبَوِيِّ ([3])؛ للصَّلاة فيه والدُّعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها منهيَّةٌ عن زيارة القُبور.

قال الشَّيخُ مُحَمَّـدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الشَّيخ مُفْتِي الدِّيار السعودية رحمه الله في «مجموع فتاويه»: «والصَّحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ؛ لأمرين:

أولاً: عموم الأدلَّة، والنَّهيُ، إذا جاء عامًّا فلا يجوز لأحدٍ تخصيصه إلاَّ بدليلٍ. ثم العِلَّة موجودةٌ هنا». انتهى ([4]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1668)، ومسلم رقم (1328).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1328).

([3])مع محرمها.

([4])يعني العلة التي من أجلها منعت المرأة من زيارة القبور.