×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

وذلك لأن الحَلْق في حقِّهنَّ مُثْلَةٌ. وقد روى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» ([1]).

وعن عَلِيٍّ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. وكان أَحْمَدُ يقول: تُقصِّر من كلِّ قَرْنٍ قدْر الأُنْمُلَة، وهو قول ابْنِ عَمْرٍو والشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَبِي ثَوْرٍ. وقال أَبُو دَاوُدَ: سمعت أَحْمَدَ سُئِل عن المرأة تُقصِّر من كلِّ رأسها قال: نعم، تجمع شَعْرها إلى مُقدَّم رأسها ثم تأخذ من أطراف شَعْرها أُنْمُلَةً. انتهى طبعة هجر.

قال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ في«المجموع»: «أجمع العلماء على أنه لا تُؤمَر المرأةُ بالحَلْق، بل وظيفتها التَّقصير من شَعْر رأسها؛ لأنه بدعةٌ في حقِّهنَّ ومُثْلَةٌ».

14- المرأة الحائض إذا رمت جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وقصَّرت من رأسها، فإنها تُحِلُّ من إحرامها ويحِلُّ لها ما كان مُحرَّمًا عليها بالإحرام، إلاَّ أنها لا تحِلُّ للزوج فلا يجوز لها أن تمكِّنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طوافَ الإفاضة. فإن وطِئها في هذه الأثناء، وجبت عليها الفِدْيَةُ. وهي ذبْح شاةٍ في مَكَّةَ تُوزِّعها على مساكين الحَرَم. لأن ذلك بعد التحلُّل الأوَّلِ.

15- إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِْفَاضَةِ، قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1984)، والدارمي رقم (1946)، والدارقطني رقم (2666).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1670).