وروي عن عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ أنهما قالتا:
إذا طافت المرأة وصلَّت ركعتي الطَّواف ثم حاضت فلْتطُف بالصَّفا والمَرْوةِ»» ([1]). انتهى.
12- يجوز للنِّساء أن
ينفرن مع الضَّعفة من المُزْدَلِفَةِ بعد غيبوبة القمر ويرمينَ جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ عند الوصول إلى منًى؛ خوفًا عليهنَّ من الزَّحمة.
قال المُوفَّق في «المغني»:
«ولا بأس بتقديم الضَّعفة والنِّساء. وممن كان يُقدِّم ضعفة أهله عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وعَائِشَةُ، وبه قال عَطَاءٌ والثَّوْرِيُّ
والشَّافِعِيُّ وأَبُو ثَوْرٍ وأصحابُ الرَّأي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ ولأن فيه
رِفقًا بهم ودفعًا لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداءً بفعل نبيِّهم صلى الله عليه
وسلم » انتهى.
وقال الإِْمَامُ
الشَّوْكَانِيُّ في «نيل الأوطار»: «والأدلَّة تدلُّ على أن وقت الرَّمي بعد طلوع
الشَّمس لمن كان لا رُخْصةَ له. ومن كان له رُخْصةٌ كالنِّساء وغيرِهن من
الضَّعفة، جاز قبل ذلك». انتهى.
وقال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ
في «المجموع»: «قال الشَّافِعِيُّ والأصحابُ: السُّنَّة تقديم الضُّعفاء من
النِّساء وغيرِهم من مُزْدَلِفَةَ قبل طلوع الفجر بعد نصف اللَّيل إلى مِنًى؛
ليرموا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل زحمة النَّاس». ثم ذكر الأحاديث الدَّالةَ على
ذلك.
13- المرأة تُقصِّر من
رأسها للحجِّ والعُمْرة من رؤوس شَعْر رأسها قَدْر أُنْمُلَةٍ، لا يجوز لها
الحَلْق. والأُنْمُلَةُ رأس الأُصْبُع من المَفْصِل الأعلى.
قال في «المغني»: «والمشروع للمرأة التَّقصير دون الحَلْق لا خلاف في ذلك. قال ابْنُ الْمُنْذِر: أجمع على هذا أهل العلم؛
([1])رواه الأثرم.