×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 كما أمر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المرأة الخَثْعَمِيَّة أن تحُجَّ عن أبيها لمَّا قالتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيْهَا. مع أن إحرام الرَّجُل أكمل من إحرامها». انتهى.

4- إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحج حيضٌ أو نِفاسٌ، فإنها تمضي في طريقها. فإن أصابها ذلك عند الإحرام، فإنها تُحْرِم كغيرها من النِّساءِ الطَّاهراتِ؛ لأن عَقْد الإحرام لا تُشتَرط له الطَّهارةُ. قال في «المغني»: «وجملة ذلك أن الاغتسال مشروعٌ للنساء عند الإحرام كما يُشرع للرِّجال؛ لأنه نُسُكٌ وهو في حقِّ الحائض والنُّفساء آكد؛ لورود الخبر فيهما». قال جَابِرٌ: حتى أتينا ذا الحُلَيْفَة فولدتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي» ([1]).

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَيَا عَلَى الْوَقْتِ يُحْرِمَانِ، وَيَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» ([2]).

وأمر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ أن تغتسل لإهلال الحجِّ وهي حائضٌ. انتهى.

والحُكْم في اغتسال الحائض والنُّفَساء للإحرام، التَّنظيفُ، وقطعُ الرَّائحة الكريهةِ؛ لدفع أذاها عن النَّاس عند اجتماعهم، وتخفيفِ النَّجاسة. وإن أصابهما الحيض أو النِّفاس وهما مُحْرِمتان، لم يُؤثِّر على إحرامهما فتبقيان مُحْرِمتين وتجتنبان محظورات الإحرام. ولا تطوفان بالبيت حتى تطهُرا من الحيض أو النِّفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1693)، مسلم رقم (1218).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1744)، والترمذي رقم (945)، والبزار رقم (4798).