لا تخفى. والحاجة التي تلجئ
المرأة إلى طلب الطَّلاق أن يمتنع من القيام بحقِّها عليه على وجه تتضرَّر بالبقاء
معه. قال الله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ
عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾ [البقرة: 226- 227]
ما يجب على المرأة
عند انتهاء عَقْد الزَّواج:
الفُرْقة بين
الزَّوجين على نوعين، أحدهما: فُرْقة في الحياة، والثانية: فُرْقة بالموت. وفي كلا
الفُرْقتين تجب عليها العِدَّة وهي تَرَبُّصٌ محدودٌ شرعًا. والحكمة فيها أنها
حَرَمٌ لانقضاء النِّكاح لما كمل، واستبراءٌ للرَّحِم من الحَمْل لئلا يطأها غير
المُفارِق لها فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب. وفيها احترامٌ لعَقْد النِّكاح
السَّابقِ، واحترامٌ لحقِّ الزَّوج المُفارِق، وإظهار للتَّأثر من فراقه. والعِدَّة
أربعة أنواعٍ:
النوع الأول: عِدَّة الحامل وهي
بوضع الحَمْل مطلقًا بائنةً كانت أو رجْعيَّةً مُفارَقةً في الحياة أو مُتوفَّى
عنها. قال الله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ
ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4] النوع
الثاني: عِدَّة المُطلَّقة التي تحيض وهو ثلاثة قروءٍ. كما قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ
يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228] أي ثلاث حِيَض.
النوع الثالث: التي لا حيض لها وهو نوعان: صغيرةٌ لا تحيض، وكبيرةٌ لا تحيض قد يئست من الحيض، فبيَّن الله - سبحانه - عِدَّة النوعين بقوله: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4] أي فعِدَّتهن كذلك.