وفي «السُّنَنِ
الأرْبَعِ»: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ»([1]) دلَّ الحديثان وما
جاء بمعناهما أنه لا يصح النِّكاح إلاَّ بوليٍّ؛ لأن الأصل في النَّفي نفي
الصِّحة. وقال التِّرْمِذِيُّ: العمل عليه عند أهل العلم منهم عُمَرُ وَعَلِيٌّ
وابْنُ عَبَّاسٍ وأَبُو هُرَيْرَةَ وغيرُهم. وهكذا رُوِيَ عن فقهاء التَّابعين
أنهم قالوا: لا نكاح إلاَّ بوليٍّ، وهو قول الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وإِسْحَاقَ،
وانظر «المغني».
حكم ضرب النِّساء
للدُّفِّ من أجل إعلان النِّكاح:
يُستحبُّ ضرْبُ
النِّساء للدُّفِّ حتى يُعرَف النِّكاح ويشتهر ويكون ذلك بين النِّساء خاصةً، ولا
يكون مصحوبًا بموسيقى ولا بآلات لهوٍ ولا أصوات مُطرباتٍ. ولا بأس بإنشاد النِّساء
الشِّعْر بهذه المُناسَبة بحيث لا يسمعهنَّ الرِّجال. قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي
النِّكَاحِ» ([2]).
قال الشَّوْكَانِي
في «نيل الأوطار»: «في ذلك دليلٌ على أنه يجوز في النِّكاح ضرب الأدفاف ورفع
الأصوات بشيءٍ من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه. لا بالأغاني المهيِّجةِ
للشُّرور، المشتملةِ على وصف الجَمال والفُجور ومُعاقرة الخُمور. فإن ذلك يحرُم في
النِّكاح كما يحرُم في غيره. وكذلك سائر الملاهي المُحرَّمة». انتهى.
أيَّتها المسلمة، لا تُسرفي في شِراء الحُلِيِّ والأقمشة بمناسبة الزَّواج، فإن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه وأخبر أنه لا يُحِبُّ أهله. قال تعالى: ﴿وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141].
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2085)، والترمذي رقم (1101)، وابن ماجه رقم (1881)، والدارمي رقم (2182).