×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

قال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله في «مجموع الفتاوى»: «قوله تعالى: ﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ [النساء: 34] يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقًا من خدمةٍ وسفرٍ معه وتمكينٍ له وغيرِ ذلك، كما دلَّت عليه سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ». انتهى.

وقال العلاَّمة ابْنُ الْقَيِّمِ في «الهدي»: «واحتجَّ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. وأمَّا ترفيه المرأة وخدمة الزَّوج لها وكَنسه وطحْنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر. والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البقرة: 228] وقال: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ [النساء: 34].

وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القَوَّامة عليه. إلى أن قال: فإنما أوجب الله - سبحانه - نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها، وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضًا فإن العقود المُطلقة إنما تُنزَّل على العُرْف، والعُرْف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الدَّاخلة. وقال: ولا يصح التَّفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين ([1]) كانت تخدم زوجها وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يُشكها». انتهى.

إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبةٍ فيها وهي ترغب البقاء معه فكيف تعالج المَوقف:

يقول الله تعالى: ﴿وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا [النساء: 128] قال الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ: «إذا خافت المرأة من زوجها


الشرح

([1])يعني: فاطمة رضي الله عنها.