×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» ([1]).

وقال: ومعنى الحَمْو يُقال: هو أخو الزَّوج. كأنه كره أن يخلو بها.

قال الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في «فتح الباري» قال النَّوَوِيُّ: «اتَّفق أهل العلم باللُّغة على أن الأَحْماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمِّهِ وأخيهِ وابنِ أخيه وابنِ عمِّه ونحوِهم. وقال أيضًا: المراد به في الحديث أقارب الزوج - غيرُ آبائه وأبنائه - ؛ لأنهم محارم للزَّوجة يجوز لهم الخَلْوة بها ولا يُوصَفون بالموت. قال: وجرت العادة بالتَّساهُل، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبَّهه بالموت وهو أولى بالمنع». انتهى.

وقال الشَّوْكَانِيُّ في «نيل الأوطار» قوله: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» ([2]): «أي الخوف منه أكثر من غيره. كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره». انتهى.

فاتَّقي الله أيَّتها المسلمة، ولا تتساهلي في هذا الأمر إن تساهل به النَّاس. لأن العبرة بحكم الشَّرع لا بعادة النَّاس.

(ب) تتساهل بعض النِّساء وأولياؤهنَّ برُكوب المرأة وحدها في السَّيَّارة مع سائقٍ غيرِ مَحْرَمٍ لها مع أن ذلك خَلْوَةٌ مُحرَّمةٌ.

قال الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الشّيْخِ مُفْتِي البلاد السَّعودية رحمه الله في «مجموع الفتاوى»: «والآن لم يبق شكٌّ في أن رُكوب المرأة الأجنبيَّةِ مع صاحب السَّيَّارة منفردةً، بدون مَحْرَمٍ يرافقها، مُنكَرٌ ظاهرٌ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4934)، ومسلم رقم (2172).

([2])أخرجه: البخاري رقم (4934)، ومسلم رقم (2172).