×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

فلا بُدَّ من حضور أحدٍ معها سواءٌ كان زوجها أو أحد محارمها الرِّجال. فإن لم يتهيَّأ فلو من أقاربها النِّساء، فإن لم يُوجد أحدٌ ممن ذُكِر وكان المرض خطرًا لا يمكن تأخيره، فلا أقلَّ من حضور المُمرِّضة ونحوِها تفاديًا من الخَلْوة المنهيِّ عنها». انتهى.

وكذا لا يجوز خَلْوة الطَّبيب بالمرأة الأجنبيَّةِ منه، سواءٌ كانت طبيبة زميلةً له أو ممرضة، ولا خَلْوة المُدرِّس الكفيفِ أو غيرِه بالطَّالبة، ولا خَلْوة المرأة المُضيفةِ في الطَّائرة مع رجلٍ أجنبيٍّ منها. وهذه الأمور قد تساهل فيها النَّاس باسم الحضارة الزائفةِ، والتَّقليد الأعمى للكفَّار ولعدم المبالاة بالأحكام الشَّرعيَّةِ. فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العليِّ العظيمِ.

ولا تجوز خَلْوة الرَّجل بالخادمة التي تخدُم في بيته، ولا خَلْوةُ المرأة صاحبةُ البيت بالخادم، ومشكلة الخدَم مشكلةٌ خطيرةٌ ابتُلِيَ بها كثيرٌ من النَّاس في هذا الزَّمان؛ بسبب انشغال النِّساء بالدِّراسات والأعمال خارجَ البيوت، وذلك مما يُوجب على المؤمنين والمؤمنات شدَّة الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة. وأن لا يتجاروا مع العادات السيئةِ.

تتمَّةٌ:

يحرُم على المرأة أن تُصافح رجلاً ليس من محارمها. قال الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازْ الرَّئيسُ العام للإفتاء والدَّعوة والإرشاد - حفظه الله - في «مجموع الفتاوى» الذي طبعتها مؤسَّسة الدَّعوة الإسلاميَّةِ الصَّحفيَّةِ: «لا تجوز مُصافحة النِّساء غيرُ المحارم مطلقًا سواءٌ كُنَّ شابَّاتٍ أم عجائزَ. وسواءٌ كان المُصافِح شابًّا أو شيخًا كبيرًا؛ لما في ذلك من خطر الفتنة لكلٍّ منهما. وقد صحَّ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ


الشرح