قَالَ: [من كلام
عائشة رضي الله عنها ] «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ مَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ إلاَّ بِالْكَلاَمِ» ([1]).
ولا فرق بين كونها
تُصافِحه بحائلٍ أو بدون حائلٍ؛ لعموم الأدلَّة ولسد الذَّرائع المُفْضِيَةِ إلى
الفتنة». انتهى.
وقال الشَّيْخُ
مُحَمَّدُ الأَْمِيْنُ الشَّنْقِيطِيُّ رحمه الله في تفسيره «أضواء البيان»: «اعلم
أنه لا يجوز للرَّجُل الأجنبيِّ أن يُصافِح امرأةً أجنبيَّةً منه، ولا يجوز له أن
يَمسَّ شيئًا من بدَنها.
والدَّليل على ذلك
أُمورٌ:
الأول: أن النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ» (([2])*) الحديث.
والله يقول: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي
رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]، فيلزمنا إلاَّ نُصافِح النِّساء اقتداءً
به صلى الله عليه وسلم والحديث المذكورُ قدَّمناه مُوضَّحًا في «سورة الحجِّ» في
الكلام على النَّهي عن لُبس المُعصْفر مطلقًا في الإحرام وغيرِه للرِّجال، وفي «سورة
الأحزاب» في آية الحِجاب هذه.
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يُصافِح النِّساء وقتَ البَيْعة دليلٌ واضحٌ على أن الرَّجُل لا يُصافِح المرأة ولا يمَسُّ شيءٌ من بدَنه شيئًا من بدَنها؛ لأن أخف أنواع اللَّمس المُصافحة. فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المُبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز. وليس لأحدٍ مخالفته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعالِه وتقريرِه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4983)، مسلم رقم (1866).