النِّسَاءَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ
الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى
مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قَامَ الرِّجَالُ» ([1]).
قال الزُّهْرِي: «فنرى
ذلك - والله أعلم - أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النِّساء». رواه البُخَارِيُّ،
انظر «الشَّرْحُ الكَبِيرُ عَلَى المُقْنِع» ([2]).
قال الإِمَامُ
الشَّوكَانِيُّ في «نيل الأوطار» ([3]): «الحديث فيه أنه
يُستحب للإمام مراعاةُ أحوال المأمومين، والاحتياطُ في اجتناب ما قد يُفْضِي إلى
المحظور، واجتنابُ مواقع التُّهَم. وكراهة مخالطة الرِّجال للنِّساء في الطُّرُقات
فضلاً عن البيوت. انتهى.
قال الإِمَامُ النَّوَوِيُّ
رحمه الله في «المجموع» ([4]): « ويخالف
النِّساء الرِّجال في صلاة الجماعة في أشياء:
أحدها: لا تتأكَّد في
حقِّهن كتأكُّدها في الرِّجال.
الثاني: تقف إمامتهنَّ
وسطهنَّ.
الثالث: تقف واحدتهنَّ خلْف
الرَّجُل لا بجَنْبِه بخلاف الرَّجُل.
الرابع: إذا صلَّين صفوفًا
مع الرِّجال فآخِر صفوفهنَّ أفضل من أوَّلها». انتهى.
ومما سبق يُعلَم
تحريمُ الاختلاط بين الرِّجال والنِّساء.
7- خروج النِّساء إلى صلاة العِيد. عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ
([1])أخرجه: البخاري رقم (828).