×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ» وفي لفظٍ: «الْمُصَلَّى. وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» ([1]).

قال الشَّوكَانِيُّ ([2]): «والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعيَّة خروج النِّساء في العِيدين إلى المُصلَّى، من غير فَرْقٍ بين البِكْر والثَّيِّبِ والشَّابَّةِ والعَجوزِ والحائضِ وغيرِهما، ما لم تكن مُعتدَّةً، أو كان خروجها فتنةً، أو كان لها عُذْرٌ». انتهى.

وقال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في «المجموع» ([3]): «فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن، من شهود الجُمُعة والجماعة إلاَّ العِيد، فإنه أمرَهنَّ بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب:

أحدها: أنه في السَّنَة مرتين؛ فقُبِل بخلاف الجُمُعة والجماعة.

الثاني: أنه ليس له بدلٌ خلافَ الجُمُعة والجماعة؛ فإن صلاتها في بيتها الظُّهر هو جُمُعتها.

الثالث: أنه خروج إلى الصَّحْراء لذكر الله، فهو شبيهٌ بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا كان العِيدُ الأكبرُ في مَوسِم الحجِّ مُوافَقةً للحَجيج». انتهى.

وقيَّد الشَّافعيَّة خروج النِّساء لصلاة العِيد بغير ذوات الهَيئات. قال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ في «المجموع» ([4]):


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1569)، ومسلم رقم (890).

([2])(3/ 306).

([3])(6/ 458، 459).

([4])(5/ 13).