قال الشَّافِعِيُّ
والأصحابُ: «يُستحبُّ للنِّساء غيرِ ذوات الهيئات حضورُ صلاة العِيد. وأمَّا ذوات
الهيئات، فيُكرَه حضورُهن. إلى أن قال: «وإذا خرجْن اسْتُحِبَّ خروجُهن في ثِياب
بذلةٍ، ولا يلبَسْن ما يُشْهِرهنَّ. ويُستحبُّ أن يتنظَّفْن بالماء. ويُكرَه لهن
الطِّيب. هذا كله حكم العجائز اللَّواتي لا يشتهين ونحوِهنَّ. وأمَّا الشَّابَّة
وذاتُ الجمال ومن تُشْتَهى فيُكرَه لهن الحضورُ؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهنَّ
وبهنَّ. فإن قيل: هذا مُخالف حديث أُمِّ عَطِيَّةَ المذكورِ. قلنا: ثبت في
الصَّحِيحَين، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ
نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» ([1])، ولأن الفِتَن
وأسباب الشَّرِّ في هذه الأعصارِ كثيرةٌ، بخلاف العصر الأوَّلِ والله أعلم».
انتهى.
قلت: وفي عصرنا
أشدُّ، وقال الإِْمَامُ ابْنُ الْجَوزِيِّ في كتاب «أحكام النساء»: ([2])«قلت: قد بيَّنَّا
أن خروج النِّساء مباحٌ. لكن إذا خيفت الفتنةُ بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج
أفضل؛ لأن نِساء الصَّدر الأوَّلِ كُنَّ على غير ما نشأ نِساء هذا الزَّمان عليه،
وكذلك الرِّجال». انتهى. يعني كانوا على ورَعٍ عظيمٍ. ومن هذه النُّقولات تعلمينَ
أيَّتها الأُخْت المُسْلِمة، أن خروجك لصلاة العِيد مسموحٌ به شرعًا، بشرط
الالتزام والاحتشامِ وقصدِ التّقرُّب إلى الله، ومشاركة المسلمين في دعواتهم
وإظهار شِعار الإسلام. ليس المراد منه عرض الزِّينة والتَّعرُّض للفتنة فتنبَّهي
لذلك.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (831)، مسلم رقم (445).
الصفحة 9 / 261