×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

وَإِما في مقابله؛ كَدِرْهم بدِرْهمين فَقيل هو حَقيقةٌ فِيهما، وَقيل: حَقيقةٌ في الأَوَّل، مجَازٌ في الثَّاني.

وَالرِّبا شَرْعًا: قد اخْتلفَت عِبارَات الفقهاء في تعريفه مع تقارُب المعْنى؛ فقال بعضهم: «هوَ عَقدٌ على عِوَض مخْصُوصٍ غير معْلوم التماثُل في معْيَارِ الشَّرع، حَالةَ العَقدِ أَو مع تأْخِيرٍ في البدَليْن أَو أَحَدِهما». وَهذا تعريف له بنوعيْه: الفَضل وَالنسيئة.

وَقيل: «هوَ زيَادة في شَيْءٍ مخْصُوصٍ» وَهذا تعريف قاصِرٌ على أَحَدِ نوعيْه، وَالمفْرُوض في التعريف أَن يكون جَامعًا، وَفَصَّل صاحب بدائع الصَّنائع فَعَرَّفَ كُل نوع على حِدَةٍ، فقال: الرِّبا في عُرْفِ الشَّرع نوعان: رِبا الفَضل وَرِبا النسيئة؛ أَما رِبا الفَضل «فَهوَ زيَادة عَيْن مال شرطت في عَقدِ البيْعِ على المعْيَارِ الشَّرعيِّ»، وَأَما رِبا النسيئة «فَهوَ فَضل الحُلول على الأَجَل، وَفَضل العَيْن على الدَّين في المكِيليْن أَو الموْزُونيْن عند اخْتلافِ الجِنس، أَو في غير المكِيليْن أَو الموْزُونيْن عند اتحَادِ الجِنس - عِندَنا -» وَهذه التعَارِيفُ - كَما قلنا - وَإِن كَانت مختلفةَ الأَلفَاظِ فهي متفِقةٌ في المعْنى، وَبعضها مجْمل وَبعضها مفَصَّل. وَالمناسبةُ بيْن المعنى اللغَوِيِّ وَالمعنى الشَّرعيِّ وَاضحَةٌ، إلاَّ أَن المعنى الشَّرعيَّ أَخَصُّ من المعنى اللغَوِيِّ؛ إِذِ المعنى اللغَوِيُّ يَشْمل الزيَادة في كُل شَيْءٍ، وَأَما المعنى الشَّرعيُّ فهو يَعْني الزيَادة في أَشياء معَيَّنةٍ - وقد يُطْلق الرِّبا شَرْعًا وَيُرَادُ به كُل بيْعٍ محَرَّم.

تحريم الرِّبا:

لا خِلافَ بيْن المسلمين في تحريم الرِّبا وَإِن اخْتلفُوا في تفَاصِيله وَضابطِه. قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ [البقرة: 275].


الشرح