صِفَةُ رِبا القرْض:
وَصِفَةُ رِبا
القرْض: أَن يُقرِضه شَيْئًا وَيشتَرط عليه أَن يَرُدَّ أَفْضل منه، أَو شرط عليه
نفْعًا ما نحْوَ أَن يُسكِنه دَارَه - وهو حَرَام إِجماعا؛ لأَنه عَقدُ إِرْفَاق
وَقرْبةٍ، فَإِذَا شرط فيه الزيَادة أَخْرَجَه عن موضوعه - وَالدليل على تحريم
ذَلكَ:
1- عُموم نصُوصِ
الكتاب والسنة الوَارِدَةِ في النهيِ عن الرِّبا وَهذا منه.
2- الحديث الوَارِدُ
بخُصُوصِ المنعِ منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ
قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّة، فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ
يَقْبَلْهُا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» ([1])، وما وَرَدَ
بمعْناه من الآثَارِ التي تقوِّيه عن جماعةٍ من الصَّحابة.
3- ما جَاءَ عن
أَعْيَان الصَّحابة في تحْرِيمه: وَهم عُمرُ، وَابنه - عَبدُ الله - وَعَبدُ الله
بن مسعُودٍ، وَعَبدُ الله بن سلام، وَأُبيُّ بن كَعْب، وَابن عَباس، وَفُضالة بن
عُبيْدٍ.
4- الإِجماع وقد
حَكَاه غير وَاحِدٍ من العُلماءِ.
فَإِن كان النفْعُ
الذي يَبذُله المقترِض غير مشْترَطٍ فَلا بأْس به، بدَليل «أَنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ بَكْرًا، وَرَدَّ خَيْرًا مِنْهُ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ
أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» ([2]).
إِلا أَن الإِمام مالكًا كَرِه أَن يَزِيدَه في العَدَدِ. لا إِن أَعْطَاه أَجْوَدَ عَيْنًا وَأَرْفَعَ صِفَةً، وَأَما أَن يَزِيدَ في الكَيْل أَو الوَزْن أَو العَدَدِ فَلا.