عَادَةٍ جَارِيَةٍ بيْن المقرِض وَالمستقرِض قبل
التدَايُن فَلا بأْس. وَإِن لم يكن ذلك لغَرَض أَصْلا فَالظَّاهرُ المنعُ لإِطْلاق
النهيِ عن ذلك. أ. هـ.
وَهذا التفْصِيل
يَشْهدُ له ما جَاءَ في الحديث السابق من قوله صلى الله عليه وسلم «إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ».
وَالحَاصِل: أَن
النفْعَ المبذُول من المقترِض للمقرِض فيه التفْصِيل التالي:
1- إِن كان ذلك باشْترَاطٍ
فهو حَرَام مطْلقًا قبل الوَفَاءِ وَبعْدَه.
2- إِن كان بغَيْرِ
اشْترَاطٍ جَازَ بعد الوَفَاءِ، وَلم يَجُزْ قبله، إلاَّ أَن يكون الباعِثُ عليه
عَادَةً جَارِيَةً بيْنهما لا من أَجْل القرْض، وَالله أَعْلم.
وَيَتعَلق بمبحَثِ
رِبا القرْض مسأَلتان نصَّ عَليْهما الفقهاء:
المسأَلة الأُولى:
إِذَا أَقرَضه مبلغًا ثُم اشْترَى المقترِض من المقرِض شَيْئًا وَاشْترَطَ الخِيَارَ حِيلةً على الانتفَاعِ بالقرْض؛ ليَأْخُذَ غَلةَ المبيعِ وَنفْعَه، ثُم يَرُدُّ المقترِض القرْض وَيَرُدُّ المقرِض المبيعَ بالخِيَارِ، فَهذا البيْعُ بهذا الشَّرط باطِل؛ لأَنه من الحِيَل. قال في الإِقناعِ وَشَرْحِه: «وَإِن شرطه» أَيِ الخِيَارُ بائِعٌ «حِيْلةً ليَرْبحَ فِيما أَقرَضه حَرُم نصًّا»؛ لأَن يُتوَصَّل به إِلى قرْض يَجُرُّ نفْعًا وَلم يَصِحَّ البيْعُ لئَلا يُتخَذَ ذَرِيعَةً للرِّبا، وَقال شَيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئِل عن ذَلكَ: «إِذَا كان المقصُودُ أَن يَأْخُذَ أَحَدُهما من الآخَرِ دَرَاهم وَيَنتفِعُ المعْطِي بعَقارِ الآخَرِ مدَّةً مقام الدَّرَاهم في ذِمته، فَإِذَا أَعَادَ الدَّرَاهم إِليْه أَعَادَ إِليْه العَقارَ، فَهذا حَرَام بلا رَيْب. وَهذا دَرَاهم بدَرَاهم مثْلها وَمنفَعَةُ الدَّارِ وهو الرِّبا البيِّن - قد اتفَق العلماء على أَن المقرِض متى اشْترَطَ زيَادة على قرْضه كان ذلك حَرَاما.