×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 بأَن يكون غَالب استعْماله اقتيَات الآدَميِّ بالفِعْل؛ كَقمحٍ وَذُرَةٍ. أَو لا يشتَرط؟ كَاللوبيَا. قوْلان عِندَهم. وَالأَكْثَرُ منهم على عَدَم اشْترَاطِ ذلك.

وَوَجْه التعْليل بالاقتيَات وَالادِّخَارِ: أَنه أَخَصُّ أَوْصَافِ الأَرْبعَةِ المذْكُورَةِ.

وَعِلةُ رِبا النَّساءِ عِندَهم مجرَّد الطُّعْم لا على وَجْه التدَاوِي. أَيْ كَوْنه مطْعُوما لآدَميٍّ، فَتدْخُل الفَاكِهةُ وَالخُضرُ كَبطِّيخٍ، أَو بقول كَعَدْس وَنحْوِ ذلك فَيُمنعُ بيْعُ بعضها ببعض إِلى أَجَل وَلوْ تساوَيًا، وَيجُوز التفَاضل فيها في الجِنس الوَاحِدِ وَغَيْرِه، فَعِلةُ رِبا النَّساءِ مجرَّد الطعْميَّةِ وُجِدَ الاقتيَات وَالادِّخَارُ أَو لم يُوجَدَا، أَو وُجِدَ أَحَدُهما فَقطْ. فَهم يُفَرِّقون بيْن عِلةِ رِبا الفَضل وَعِلةِ رِبا النَّساءِ.

قال العَلامةُ القرْطُبيُّ في تفْسيرِه وَاخْتلفَت عِبارَات أَصْحَابنا المالكِيَّةِ في ذلك. وَأَحْسن ما في ذلك كَوْنه مقتاتًا مدَّخَرًا للعَيْشِ غَالبًا جِنسا؛ كَالحِنطَةِ وَالشعير وَالتمرِ وَالملحِ المنصُوصِ عَليْها، وما في معْناها، كَالأُرْزِ وَالذُّرَةِ وَالدَّخَن وَالسمسم، وَالقطَّانيِّ، كَالفُول وَالعَدَس وَاللوبيَا وَالحُمصِ، وَكذلك اللحُوم وَالأَلبان وَالخُلول وَالزُّيُوت وَالثِّمارُ كَالعِنب وَالزَّبيب وَالزَّيْتون، وَاخْتلفَ في التين. وَيَلحَق بها العَسل وَالسكَّرُ، فَهذا كُله يَدْخُله الرِّبا من جِهةِ النساءِ، وَجَائِزٌ فيه التفَاضل. لقوله عليه السلام: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([1]). وَلا رِبا في رُطَب الفَوَاكِه التي لا تبقى كَالتفَّاحِ وَالبطِّيخِ وَالرُّمان وَالكُمثْرَى وَالقثَّاءِ وَالخِيَارِ وَالباذِنجَان وغير ذلك من الخَضرَاوَات. أ هـ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1587).