قال شَيْخُ
الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة رحمه الله: «والعلامات التي قيل بها ست: إمَّا
العادةُ فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وإمَّا
التَّمييزُ؛ لأن الدَّم الأسودَ والثَّخينَ المُنْتِنَ أولى أن يكون حيضًا من
الأحمر. وإمَّا اعتبارُ غالب عادة النِّساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعمِّ
الأغلب. فهذه العلامات الثَّلاثُ تدلُّ عليها السُّنَّة والاعتبار». ثم ذكر بقيَّة
العلامات التي قيل بها. وقال في «النِّهَايَةِ»: «وأصوب الأقوال اعتبار العلامات
التي جاءت بها السُّنَّة وإلغاء ما سوى ذلك». انتهى.
6- ما يلزم
المُسْتَحاضة في حالة الحكم بطهارتها:
1- يجب عليها أن تغتسل
عند نهاية حيضتها المُعْتَبَرة حسبما سبق بيانه.
2- تغسل فرجها لإزالة
ما عليه من الخارج عند كلِّ صلاةٍ، وتجعل في المخرج قُطْنًا ونحوَه يمنع الخارج
وتشدُّ عليه ما يمسكه عن السُّقوط، ثم تتوضَّأ عند دخول وقت كلِّ صلاةٍ؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم في المُسْتَحاضة: «تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ
صَلاَةٍ» ([1]).
وقال صلى الله عليه
وسلم: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ تَحَشِّيْنَ بِهِ الْمَكَانَ» ([2]) والكُرْسُف: القُطْن.
ويمكن استعمال الحفائظ الطِّبِّيَّةِ الموجودةِ الآن.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (297)، والترمذي رقم (126)، وابن ماجه رقم (625)، والدارمي رقم (793).