مادتها، ويجب نقصان بدنها وضعفُها، وخروجُ صومها
عن الاعتدال، فأُمِرت أن تصوم في غير أوقات الحيض». انتهى.
2- الحَمْل والإرضاع
اللذان يحصل بالصِّيام فيهما ضررٌ على المرأة أو على طفلها أو عليهما معًا، فإنها
تُفطر في حال حملها وإرضاعها. ثم إن كان الضَّرر الذي أفطرت من أجله يحصل على
الطِّفل فقط دونها، فإنها تقضي ما أفطرته وتُطعم كلَّ يومٍ مسكينًا. وإن كان
الضَّرر عليها، فإنه يكفي منها القضاء؛ وذلك لدخول الحامل والمُرْضِع في عموم قوله
تعالى: ﴿وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184] قال الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ رحمه الله في «تفسيره»: «ومما
يلتحق بهذا المعنى الحامل والمُرْضِع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما».
انتهى. وقال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله: «إن كانت الحامل
تخاف على جنينها، فإنها تُفطر وتقضي عن كل يومٍ يومًا وتُطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا
رِطْلاً من خُبْزٍ». انتهى.
تنبيهات:
1- المُسْتَحاضة: وهي
التي يأتيها دمٌ لا يصلُح أن يكون حيضًا -كما سبق- يجب عليها الصِّيام، ولا يجوز
لها الإفطار من أجل الاستحاضة.
قال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله لمَّا ذكر إفطار الحائض قال: «بخلاف الاستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعُمُّ أوقات الزَّمان، وليس لها وقتٌ تُؤْمَر فيه بالصَّوم. وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القَيْء، وخروجِ الدَّم بالجِراح والدَّمامل، والاحتلامِ، ونحوِ ذلك مما ليس له وقتٌ مُحدَّدٌ يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا مُنافيًا للصَّوم كدم الحيض». انتهى.