القسم الثاني: بدعة
نسبية: بأن أصل الشَّيء مشروع لكن يخصص بزمان أو بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله،
مثلاً صيام بعض الأيام خاصة، مثل: صيام يوم النصف من شعبان أو صيام رجب، تخصيص رجب
بالصوم أو صيام النصف من شعبان بدعة، الصيام أصله مشروع لكن إضافة تخصيص الوقت
بدون دليل بأن تخصص وقتًا للصوم بدون دليل أو تخصص مكانًا للعبادة بدون دليل، هذه
بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، أن تخصص مكانًا أو زمانًا للعبادات
الشرعية هذا لا أصل له في الدين، وهو يكون بدعة إضافية؛ لأنك أضفت إلى العبادة
المشروعة شيئًا من البدعة، وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة
إلى صاحبها، ويجب التحذير منها ومن أصحابها.
جاء أبو مُوسَى رضي الله عنه - وكان أميرًا على الكوفة - إلى ابن مسعود - وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي - فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئًا استنكرته، قال: وما هو؟ قال: سوف تراه، فذهبا إلى المسجد فوجدا قومًا مجتمعين وعندهم أكوام من الحصى وفيهم واحد يقول لهم: سبحوا كذا وكذا، ويعدون من الحصى، هللوا كذا وكذا، كبروا كذا وكذا، ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى أعدادًا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال: لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم مبتدعون بدعة عظيمة، قالوا: وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله ونريد الخير، قال: وكم مريد للخير لا يدركه! ثم أنكر عليهم هذا العمل. التسبيح والتهليل والتكبير