×
شرح لُمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم

****

ونظائر هذه الفِرق؛ لأنه إنما جاء بنماذج فقط، وإلا فالفِرق كثيرة، وتحدُث فِرق وتتفرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُْمَّةِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً» ([1])، قالوا: هذه أصول الفِرق، وإلا فتشعباتها وتفرقاتها أكثر من ثلاث وسبعين، ولكن هذه أصولها.

الانتساب إلى شخص في أصول الدين غير الرَّسُول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، والمراد بأصول الدين العَقيدَة، لأن العَقيدَة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاختلاف فيها، ولهذا لم يختلف فيها السلف الصَّالِح، ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم، لم يختلفوا في العَقيدَة؛ لأن العَقيدَة توقيفية مبناها على التسليم والانقياد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأَئمَّة لم يختلفوا في العَقيدَة، لا أئمة التابعين، ولا أئمة من جاء بعدهم، والأَئمَّة الأربعة لم يختلفوا في العَقيدَة، العَقيدَة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات، ومن خالف فيها فهو ضال، إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع، وهي مسائل الفقه العملية؛ لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد، ونحن مأمورون بالاجتهاد في مسائل الفقه والنوازل التي تنزل، الحوادث التي تحدث نحن مأمورون بالاجتهاد فيها ومعرفة حكمها في


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4596)، والترمذي رقم (2640)، وابن ماجه رقم (3991)، وأحمد رقم (8396).