السؤال: فضيلة الشَّيخ -
وفقكم الله - هل الذين يصلون ولكنهم يشركون لا نحكم لهم بالنَّار؟
الجواب: الذين يشركون نحكم
لهم بالنَّار، لكن لا نجزم بخاتمتهم، لكن نقول: فِعلكم هذا كفر، هذا العمل كفر
مخرج من الملة وأنتم بهذا العمل تُعتبرون كفارًا كما دل على ذلك الحديث، لكن لا
نحكم عليهم بأنهم من أهل النَّار، هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها الله
أعلم بها، هذا من حيث الأفراد، أما من حيث الجملة فنقول: من أشرك بالله فهو كافر،
ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النَّار، هذا بلا شك من حيث العموم، هناك فرق
بين العموم وبين الخصوص.
السؤال: فضيلة الشَّيخ -
وفقكم الله - هل الصَّلاة خلف الفسقة خاص بولاة الأمر؟ أم يجوز الصَّلاة خلف
الفاسق وإن لم يكن وليًّا للأمر؟
الجواب: أما ولي الأمر
فهذا بالإجماع يُصلى خلفه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا
موضع خلاف، قيل: لا تصح الصَّلاة خلف الفاسق، وهذا هو مذهب الحنابلة، كما في متن «الزاد».
السؤال: فضيلة الشَّيخ -
وفقكم الله - «ولا نكفر أحدًا بذنب ما لم يستحله» وردت هذه الجملة في عدة كتب من
كتب الاعتقاد كـ «الطحاوية» و«اللمعة» وغيرها، ويستدل بها المُرْجِئة على أنه لا
يكون الكفر بالعمل، وإنما يكون بالاعتقاد فقط، فأرجو بيان الفهم الصَّحِيح لها؟
الجواب: لا بُدَّ من تقييد
العمل بأنه دون الشرك، أما العمل الذي فيه شرك كالسجود للصنم والذبح لغير الله
فهذا يُحكم بكفر صاحبه؛